العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الغضبان الذي فقد شعوره وإرادته بما صدر منه من لفظ الطلاق أثناء شجار نتج عنه عض لزوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أوصى الشرع الزوجين بحسن العشرة وحذر من الغضب وطلب لغير ضرر. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل إلى حد يفقد الإدراك (إغلاق). إذا كان الغضب قد وصل إلى الإغلاق فلا يقع الطلاق، ويجب من الأفعال الخاطئة. أما سرعة غضب الزوجة وطلبها للطلاق فيجب وعظها وتذكيرها بعواقب ذلك، في تقوية الصلة بالله، ومحاولة البحث عن أسباب غضبها وإزالتها إن أمكن، وإذا لم يُجدِ ذلك فلا مانع من عرضها على طبيب نفسي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92947
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي