هل يجوز لوالدة السائلة الأكل مما يتبقى من طعام إحدى المصحات الخاصة، الذي يوزعه العاملون فيما بينهم دون استشارة المالك، مع علم المالك بذلك وعدم ممانعته؟
على المسلم تحري الحلال في مأكله ومشربه وملبسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة جسد غُذي بالحرام". فإن كان الطعام يوزع على العاملين دون علم أصحابه أو طيب نفسهم، فهو حرام ولا يحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه"، وفي هذه الحالة يجب تجنبه ونصح الأهل. أما إذا كان الطعام قد استغنى عنه أصحابه لخوف فساده أو انتهاء صلاحيته، فجائز أخذه وحلال لمن أخذه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67559