العودة إلى البحث

هل يجوز للمحل التصرف في حلي الزبائن -بصهرها واستخدامها- إذا لم يحضروا لاستلامها بعد المدة المتفق عليها وهي ثلاثة أشهر، مع وجود تسامح يمتد أحيانًا لسنوات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا نص صاحب المحل على لزوم أخذ الحُلي بعد 3 أشهر، ولم يحضر صاحبها، فيأخذ أجرته ويتصدق بالباقي أو يبيعه ويتصدق بثمنه ولا يتملكه. وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عن الملابس المتروكة بالمغسلة بعد المدة المشروطة، فأجاب: إذا كان مشروطاً على صاحب الثياب أنه إذا تأخر لا حق له، فيجوز لصاحب المغسلة أن يتصدق بها أو يبيعها ويتصدق بثمنها، ولكن يفضل أن ينتظر عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً بعد المدة. وإذا كان بينهما أجل معين، فمتى انتهى الأجل يتصدق بها أو يبيعها ويتصدق بثمنها. أما إذا لم يكن أجل معين، فلا يبيعها إلا بعد اليأس من صاحبها. ويجب التنبيه إلى أن الذهب الذي يراد مبادلته لا يجوز إبقاؤه بالمحل، بل تلزم المبادلة في المجلس يداً بيد مثلاً بمثل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي