العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج بفتاة رضعت مع الخال، مع العلم أن الخال قد رضع مع أم الفتاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع من الزواج بالفتاة إذا كانت قد رضعت مع خالك من أمها أو من امرأة أجنبية، ولا تحرم عليك. أما إذا كانت قد رضعت من أم خالك (جدتك لأمك)، فتكون خالتك من الرضاعة ويحرم عليك الزواج منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". أما رضاع خالك مع أم الفتاة فلا يترتب عليه تحريم الزواج من ابنتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44212
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي