هل يجوز الزواج بفتاة رضعت مع الخال، مع العلم أن الخال قد رضع مع أم الفتاة؟
لا مانع من الزواج بالفتاة إذا كانت قد رضعت مع خالك من أمها أو من امرأة أجنبية، ولا تحرم عليك. أما إذا كانت قد رضعت من أم خالك (جدتك لأمك)، فتكون خالتك من الرضاعة ويحرم عليك الزواج منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". أما رضاع خالك مع أم الفتاة فلا يترتب عليه تحريم الزواج من ابنتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44212