هل يجوز اعتبار المبلغ المدفوع كقرض لشخص محتاج، والذي تم بنية الزكاة، زكاةً للمال أم وفاءً بالنذر؟
ما دمت قد أعطيته المال بنية الزكاة وهو من أهلها فإن هذا يجزئك، إلا أن يكون ذلك القريب ممن تلزمك نفقته، وإذا دفعتها على أنها زكاة لم يجز أن تعتبرها بعد ذلك نذرا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154116