العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز احتساب الألف دولار التي أقرضتها لشخص محتاج ولا يستطيع سدادها حاليًا كزكاة، مع العلم أن الحول قد حال على المال ووجبت الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تعتبر مطالبة هذا الأخ زكاة مالك، فكأنك أسقطت الدين الذي لم تحصل عليه بعد سنة زكاة عن مالك، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها. وهذا المال في معنى المعدوم لأن المدين معسر، والواجب إما أن يعفى عنه الدين أو يُنتظر إلى أن يكون قادرًا على الأداء، قال تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31827
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي