هل تجب الزكاة على مبلغ 5000 ريال أقرضته لشخص محتاج، وهل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة مالي المدخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المدين معسرًا فلا تجب على الدائن إلا بعد قبض ، وبعض أهل العلم يرى زكاته عن سنة واحدة بعد القبض، وبعضهم يرى زكاته عن جميع السنين الماضية وهو الأقرب .
يجوز للدائن دفع الزكاة لمدينه الفقير، لكن لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة؛ لأن الزكاة حق لله تعالى، ولا يجوز للدائن أن ينتفع منها باستيفاء دينه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162826
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162826
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي