هل تجب الزكاة على مبلغ مقترض حال عليه الحول، مع العلم أنه يخصم من الراتب شهريًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ المال المقترض نصابًا، فللعلماء خلاف في زكاته:
الشافعية يرون أن الدين لا يخصم من الزكاة مطلقًا، فتجب الزكاة على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
الجمهور يرون أن الدين يخصم من الزكاة، فإذا بقي من المال بعد خصم الدين ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول فتجب زكاته، وإلا فلا.
مذهب مالك يرى أنه إذا كان لدى المدين عرض للقنية لا يحتاجه، فإنه يجعله مقابل الدين ولا يخصمه من مال الزكاة، وإلا خُصم الدين من مال الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97474
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97474
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي