العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشريعة في الزواج بفتاة قاصر دون إذن وليها (الرافض للزواج بسبب كون الخاطب متزوجاً)، وهل يصح أن يُزوّجها أحدٌ من أقاربها في حال استمرار رفض وليّها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للأب ولاية على ابنته، ولا تُنزع عنه هذه الولاية إلا في حال عَضْلِه، بأن يمنع ابنته من الزواج بكفء لها، فحينئذ يتدخل السلطان أو من يقوم مقامه ليُجبِر الوالد على تزويج ابنته أو يزوجها هو أو ينقل الولاية لولي آخر. ولا يجوز للخاطب أخذ البنت دون علم وليها ورضاه، لما في ذلك من اعتداء على عرض المسلم وقطع للرحم. ولكن يمكن للبنت أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها من الخاطب إذا كان كفئًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66003
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي