ما حكم الشريعة في الزواج بفتاة قاصر دون إذن وليها (الرافض للزواج بسبب كون الخاطب متزوجاً)، وهل يصح أن يُزوّجها أحدٌ من أقاربها في حال استمرار رفض وليّها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للأب ولاية على ابنته، ولا تُنزع عنه هذه الولاية إلا في حال عَضْلِه، بأن يمنع ابنته من الزواج بكفء لها، فحينئذ يتدخل السلطان أو من يقوم مقامه ليُجبِر الوالد على تزويج ابنته أو يزوجها هو أو ينقل الولاية لولي آخر. ولا يجوز للخاطب أخذ البنت دون علم وليها ورضاه، لما في ذلك من اعتداء على عرض المسلم وقطع للرحم. ولكن يمكن للبنت أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها من الخاطب إذا كان كفئًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66003
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66003
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي