هل يصبح ولد ولد الزوجة أخًا لزوجتي بالرضاعة، ومحرمًا لابنتي ويجوز لها الكشف عليه، إذا أرضعته أم زوجتي (جدته) أكثر من خمس رضعات؟
إذا أصبح الولد أخاً لزوجتك من الرضاعة، فهو خالٌ لأولادك من هذه الزوجة، فيجوز لابنتك من هذه الزوجة أن تظهر له ما تظهره لمحارمها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ)، وبنت الأخت من النسب محرمة، فتكون بنت الأخت من الرضاعة محرمة كذلك. الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6176