العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء كل فرد من أفراد العائلة المسكينة - الكبيرة والصغيرة - كيلو ونصفاً من الطعام لتكفير اليمين، وهل يجزئ ذلك عن الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع من إعطاء كفارة اليمين لعائلة واحدة إذا كانوا عشرة مساكين، صغاراً أو كباراً، ذكوراً أو إناثاً، فالاعتبار لكونهم مساكين. فإذا أعطيت لكل مسكين مداً من طعام (ما يقارب 650 أو 750 جراماً) من أوسط ما تطعمون، فقد كفرت عن يمينك. قال تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ" (المائدة: 89). وإذا أعطيت لكل مسكين كيلو ونصف، فقد برئت ذمتك، والزيادة صدقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108257
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي