العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تلبس اللباس المشهور به المتبرجات أمام زوجها لإعفافه، أم أن هذا يُعدّ تشبهًا بهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تلبس المرأة لزوجها ما شاءت ما لم يكن فيه تشبه بالرجال، وواجب عليها أن تلبس له ما يعفه، حتى لو كان مما اشتهرت به المتبرجات، بشرط أن لا يصاحب ذلك إعجابٌ بالفاسقات، وحب تقليدهن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي