العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تلبس اللباس المشهور به المتبرجات أمام زوجها لإعفافه، أم أن هذا يُعدّ تشبهًا بهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تلبس المرأة لزوجها ما شاءت ما لم يكن فيه تشبه بالرجال، وواجب عليها أن تلبس له ما يعفه، حتى لو كان مما اشتهرت به المتبرجات، بشرط أن لا يصاحب ذلك إعجابٌ بالفاسقات، وحب تقليدهن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149447
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي