هل يقصر المسافر الصلاة إذا أقام يومين أو ثلاثة في مدينة أخرى يمتلك فيها بيتاً مؤثثاً أو شقة مؤثثة، وليس له فيها زوجة، ولكن له أقارب وأرحام؟ وهل يقصر إذا كان له فيها ولد أو أبوان وكانت مدة الإقامة مدة قصر؟
إذا لم تكن المدينة وطنًا للشخص، ولم تكن له بها زوجة، ولم ينو الإقامة فيها أربعة أيام، فإن وجود الشقة والأقارب (بمن فيهم الوالدان والولد) لا يقطع حكم السفر، ويجوز له قصر الصلاة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122626