هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا رأت صفراء، وهي في بداية دورتها الشهرية، وماذا يلزمه إذا فعل؟
تعد الصفرة حيضًا إذا كانت في زمن الحيض المعتاد، أو كانت متصلة بالدم قبل الطهر. فإذا وقع الجماع خلال هذه الفترة، فإنه يأخذ حكم الجماع في الحيض ويترتب عليه ما يترتب على ذلك. أما إذا كانت الصفرة بعد الطهر، فلا تعتبر حيضًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145356