هل يُعتبر بيع الشريك لسيارة مشتركة دون إذن شريكه الآخر تبديدًا للأمانة، خاصةً إذا كان البيع بسبب تلمّز الناس و تم إرسال نصيب الشريك له فورًا؟
لا يجوز للشريك بيع نصيب شريكه دون إذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام"، وبيع ما لا يملك باطل. فإن باع نصيبه ونصيب شريكه، صح البيع فيما يملك فقط، و للمشتري الخيار إن لم يكن عالماً بذلك، وله الأرش إن أمسك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92106