العودة إلى البحث

هل يُعتبر بيع الشريك لسيارة مشتركة دون إذن شريكه الآخر تبديدًا للأمانة، خاصةً إذا كان البيع بسبب تلمّز الناس و تم إرسال نصيب الشريك له فورًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للشريك بيع نصيب شريكه دون إذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام"، وبيع ما لا يملك باطل. فإن باع نصيبه ونصيب شريكه، صح البيع فيما يملك فقط، و للمشتري الخيار إن لم يكن عالماً بذلك، وله الأرش إن أمسك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي