العودة إلى البحث

ما حكم صلاة من كانت تفعل العادة السرية في آخر أيام الدورة الشهرية، وهل يجب عليها الغسل مرتين، مرة للعادة ومرة للحيض، أو تكفي نية واحدة لغسل واحد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الغسل لا يجب مرتين على من طهرت من الحيض وعليها جنابة، ولا يجب على من تلبست بالجنابة في حال حيضتها أن تغتسل لها، وإنما تنتظر حتى تطهر، فتغتسل مرة واحدة بنية الحيض والجنابة، وبذلك تطهر طهارة كاملة، ولو اغتسلت للحيض وحده ارتفعت الجنابة على الراجح، واستحب بعض العلماء لها أن تغتسل من الجنابة، وترتفع جنابتها إذا اغتسلت، وإذا انقطع عنها دم الحيض اغتسلت منه أيضاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي