العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدّ ما أنفقه الوالد من الأمانات التي استُودِع إياها دَيْنًا عليه، وهل يجب على الابن سداده بعد وفاة الوالد، خاصة مع شك الوالد في بقاء مبلغ لم يُسدَّد لأحد المودعين المتوفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل براءة الذمة، ولا تثبت الوديعة بمجرد الشك، بل يُعتبر العلم اليقين أو الظن الغالب. سؤال ورثة الميت. لا يجب عليك تسديد المترتب على أبيك إلا من باب . تصرف الأب في ودائع الناس بغير إذنهم لا يجوز ويعتبر خيانة وضمانًا. أما الاقتراض من الوديعة فيجوز فقط إذا علم المودع علمًا اطمأن قلبه أن صاحب المال راضٍ بذلك، وإلا فلا يجوز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135313
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي