هل يُعَدّ ما أنفقه الوالد من الأمانات التي استُودِع إياها دَيْنًا عليه، وهل يجب على الابن سداده بعد وفاة الوالد، خاصة مع شك الوالد في بقاء مبلغ لم يُسدَّد لأحد المودعين المتوفين؟
الأصل براءة الذمة، ولا تثبت الوديعة بمجرد الشك، بل يُعتبر العلم اليقين أو الظن الغالب. الأحوط سؤال ورثة الميت. لا يجب عليك تسديد الدين المترتب على أبيك إلا من باب الإحسان. تصرف الأب في ودائع الناس بغير إذنهم لا يجوز ويعتبر خيانة وضمانًا. أما الاقتراض من الوديعة فيجوز فقط إذا علم المودع علمًا اطمأن قلبه أن صاحب المال راضٍ بذلك، وإلا فلا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135313