ما حكم صلاة المأموم الذي دخل مع الإمام في الركعة الثانية، وعندما سلم الإمام بعد ثلاث ركعات أكمل المأموم صلاته وسجد للسهو، في حين قام الإمام بإتمام ركعة دون سجود للسهو مدعيًا أن صلاته تبطل عند الأحناف إذا نسي وسلم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا سلم الإمام ناسياً، فصلاته لا تبطل، ويجب عليه إتمام صلاته إذا لم يطل الفصل، وإلا بطلت صلاته وصلاة من لم يكمل من المأمومين.
وإذا عاد الإمام بعد سلامه ساهياً، سواء لإتمامها أو لسجود السهو، فعلى المأموم متابعته أو نية المفارقة، وإلا بطلت صلاته.
ويرى الحنفية أن سلام الإمام سهواً لا يبطل الصلاة، ويجب عليه إتمامها وسجود السهو بعد السلام، ويسقط سجود السهو إذا طال الفصل.
وإذا لم يتابع المأموم إمامه ولم ينو المفارقة فصلاته غير صحيحة ويلزمه إعادتها، لأن ما أتى به دون متابعة أو نية مفارقة لا يُحتسب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82235
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82235
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي