العودة إلى البحث

ما حكم صلاة المأموم الذي دخل مع الإمام في الركعة الثانية، وعندما سلم الإمام بعد ثلاث ركعات أكمل المأموم صلاته وسجد للسهو، في حين قام الإمام بإتمام ركعة دون سجود للسهو مدعيًا أن صلاته تبطل عند الأحناف إذا نسي وسلم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا سلم الإمام ناسياً، فصلاته لا تبطل، ويجب عليه إتمام صلاته وسجود السهو إذا لم يطل الفصل، وإلا بطلت صلاته وصلاة من لم يكمل من المأمومين.

وإذا عاد الإمام للصلاة بعد سلامه ساهياً، سواء لإتمامها أو لسجود السهو، فعلى المأموم متابعته أو نية المفارقة، وإلا بطلت صلاته.

ويرى الحنفية أن سلام الإمام سهواً لا يبطل الصلاة، ويجب عليه إتمامها وسجود السهو بعد السلام، ويسقط سجود السهو إذا طال الفصل.

وإذا لم يتابع المأموم إمامه ولم ينو المفارقة فصلاته غير صحيحة ويلزمه إعادتها، لأن ما أتى به دون متابعة أو نية مفارقة لا يُحتسب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي