ما حكم صلاة من سلَّم في التشهد الأخير قبل الإمام سهوًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا سلَّم المأموم سهوًا خلف الإمام، فإن صلاته صحيحة إن عاد فورًا للاقتداء وسلم بعد إمامه. أما إذا اكتفى بهذا السلام قبل الإمام، فصلاته باطلة، لأن سبق الإمام في الإحرام والسلام مبطل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42933