العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من سلَّم في التشهد الأخير قبل الإمام سهوًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سلَّم المأموم سهوًا خلف الإمام، فإن صلاته صحيحة إن عاد فورًا للاقتداء وسلم بعد إمامه. أما إذا اكتفى بهذا السلام قبل الإمام، فصلاته باطلة، لأن سبق الإمام في الإحرام والسلام مبطل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي