إذا سلم المأموم قبل الإمام سهوا أو عمدا ما الحكم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا سلم المأموم قبل إمامه عمداً بلا عذر بطلت صلاته، وإن كان سهواً يلزمه العودة إلى والتسليم بعد إمامه وإلا بطلت صلاته، لتركه فرض المتابعة. ويجوز السلام قبل الإمام لعذر، مثل:
1. تطويل الإمام تطويلاً زائداً عن ، كما في قصة الرجل الذي انصرف عن معاذ لما طوّل في الصلاة، ولم يوبخه النبي صلى الله عليه وسلم.
2. أن يطرأ على المصلي قيء، أو غازات، أو احتباس بول أو غائط، ويشق عليه البقاء مع الإمام.
3. أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فله أن ينفرد ويسلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10732
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10732
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي