ما حكم التصرف في مبلغ مالي أودع في بنك ربوي عن غير دراية، علماً أن أصله قد يكون فيه ربا، ولا يمكن التواصل مع صاحبه، وهل يجزئ التصدق منه بما يتيسر مع الحاجة للمال، وهل الصدقة والزكاة تطهر الأموال المكتسبة التي فيها شبهة ربا، وهل يجوز بيع وشراء أغراض من غير المسلمين؟
الفوائد المكتسبة من إيداع المال في البنك الربوي مال محرم، ويجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو دفعها للفقراء والمساكين. يجوز لك أخذها لنفسك إذا كنت فقيراً محتاجاً، كما ذكر النووي. الزكاة تجب في أصل المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، أما الفوائد الربوية فلا زكاة فيها بل تصرف للتخلص منها. معاملة الكفار في البيع والشراء مشروعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155062