العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة أو صدقات من أصل المال المودع في بنك ربوي، إضافة إلى التخلص من الفوائد، لكون الإيداع ساهم في الاستثمار الربوي المحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التخلص من الفوائد الربوية المحرمة فقط، ورأس المال مباح لك لا يلزم التخلص من شيء منه؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ". وإذا استلم قيمة المعاملة الربوية مع ربحها، يتملك رأس ماله الأصلي فقط، وينفق الربح الربوي في وجوه البر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142293
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي