هل تجب كفارة أو صدقات من أصل المال المودع في بنك ربوي، إضافة إلى التخلص من الفوائد، لكون الإيداع ساهم في الاستثمار الربوي المحرم؟
الواجب التخلص من الفوائد الربوية المحرمة فقط، ورأس المال مباح لك لا يلزم التخلص من شيء منه؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ". وإذا استلم قيمة المعاملة الربوية مع ربحها، يتملك رأس ماله الأصلي فقط، وينفق الربح الربوي في وجوه البر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142293