ما حكم العمولات التي يتقاضاها المرشد السياحي من المقاهي والمحلات وبيع الرحلات دون علم الحريف، مع علم الشركة المشغّلة والسلطات الحكومية بذلك، ومع العلم أن أسعار الرحلات تحدد بالتراضي وقد يتجاوز ربحه ربح منظم الرحلات؟
السمسرة والدلالة جائزة، ويجوز أخذ عمولة عليها، خاصة إذا كانت جهة العمل تعلم بذلك. لا يلزم إعلام الحريف بالعمولة المأخوذة منه لأنه لا يدفعها، ولكن يشترط عدم توجيهه إلى مكان أسوأ من حيث السعر أو الجودة. يجب أن تكون الدلالة على مباح، وألا تكون إعانة على معصية. يشترط إذن جهة العمل لأخذ العمولة إذا كانت ضمن العمل الرسمي وأثناء الدوام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107174