العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمولات التي يتقاضاها المرشد السياحي من المقاهي والمحلات وبيع الرحلات دون علم الحريف، مع علم الشركة المشغّلة والسلطات الحكومية بذلك، ومع العلم أن أسعار الرحلات تحدد بالتراضي وقد يتجاوز ربحه ربح منظم الرحلات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السمسرة والدلالة جائزة، ويجوز أخذ عمولة عليها، خاصة إذا كانت جهة العمل تعلم بذلك. لا يلزم إعلام الحريف بالعمولة المأخوذة منه لأنه لا يدفعها، ولكن يشترط عدم توجيهه إلى مكان أسوأ من حيث السعر أو الجودة. يجب أن تكون الدلالة على مباح، وألا تكون إعانة على معصية. يشترط إذن جهة العمل لأخذ العمولة إذا كانت ضمن العمل الرسمي وأثناء الدوام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107174
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي