هل يجوز للمرأة قص "القَصَّة" بغير تساوي؟
لا حرج على المرأة أن تقص من شعرها وأن يكون بعضه أطول من بعض، شريطة ألا يكون في فعلها تشبه بالكافرات أو الفاسقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44047