كيف يتم تقسيم الميراث بين 5 بنات وزوجة؟
إذا كان ورثة الميت محصورين في زوجته وبناته الخمس، فتُقسّم تركته كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع (البنات)؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}. ولبناته ما بقي بعد فرض الزوجة، لتعددهن وعدم وجود عاصب، لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}. تُقسم التركة على أربعين سهمًا، فللزوجة خمسة أسهم، ولكل بنت سبعة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164772