هل يُحسَبُ اليوم الذي صامته المرأة قضاءً لشهر رمضان، وشكَّت في أنها أفطرت فيه قبل المغرب بخمس دقائق، يومَ قضاءٍ أم يجب عليها إعادته؟
لا يلتفت إلى مجرد الشك في الإفطار قبل غروب الشمس، ولا يلزم القضاء إلا مع اليقين الجازم؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر، لما فيه من المشقة والحرج.
أما إذا حصل اليقين بالإفطار قبل الوقت، فيجب القضاء عند جمهور أهل العلم، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أفطر ظنًا بغروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، فقال: "الخطب يسير، وقد اجتهدنا" أي نقضي يومًا مكانه. والقول بعدم لزوم القضاء له أدلة، ولكن قول الجمهور هو الأحوط والأبرأ للذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188543
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188543
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي