ما حكم الشرع في طلب الزوجة للطلاق من زوجها سيء الخلق، والذي يهجرها، ويمنعها من صلة رحمها، بالرغم من كرمه وصلاته وصيامه، خوفاً من فتنة المعيشة معه، مع خشيتها على أولادها من حرمانه إياها من رؤيتهم؟
أولاً: الصبر خير وعاقبته حسنة.
ثانياً: الدعاء للزوج بظهر الغيب مستجاب.
ثالثاً: نصح الزوج وتذكيره بحسن العشرة، والاستعانة بمن لهم وجاهة عنده عند الحاجة، ويجب على الزوج الإنفاق على زوجته وأولاده بالمعروف، ولها أن تأخذ من ماله بقدر كفايتها إذا بخل.
رابعاً: للمرأة الحق في طلب الطلاق إذا تضررت، ولكن ينبغي التروي ومشاورة العقلاء قبل الإقدام عليه، وإذا وقع الطلاق، فالحضانة للأم ما لم تتزوج، وليس لأحد الأبوين منع الآخر من رؤية الأولاد.
خامساً: لا ينبغي للزوج منع زوجته من زيارة أرحامها، ووالديها خصوصاً، ما لم يكن هناك سبب مشروع.
سادساً: تدخل الأهل بين الزوجين ينبغي أن يكون بالمعروف والإصلاح لا بالإفساد.
سابعاً: إخوة الزوج وأبناء إخوته أجانب على الزوجة، فلا يجوز لها إدخال أحد منهم البيت على وجه غير مشروع، أو إذا كره الزوج ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138973
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138973
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي