ما حكم دفع البنك مبلغًا فوريًا للمستثمر من أصل الربح المتوقع في المضاربة؟
إذا كان المبلغ الذي يعطيه البنك لصاحب المال ديناً في ذمته وغير مشترط في عقد المضاربة، فلا بأس بذلك. وحيث عادت المضاربة بالربح، فإن كان الربح أكثر من الدين وفّى البنك صاحب المال بقية ربحه، وإن كان أقل رد صاحب المال ما زاد عن الربح. وفي حال الخسارة عليه أن يعيد الدين كاملاً. أما إن كان المبلغ بمثابة الضمان للربح، فهو ربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36436