هل يجوز بناء مسجد على بقية أرض موقوفة لمدرسة دينية شافعية؟
الأصل في التصرف في الوقف أن يكون وفقًا لشرط الواقف أو نظر من خوله الواقف النظر فيه، فإذا خصص الواقف الأرض للمدرسة فقط، ولا توجد حاجة لمسجد آخر، فيجب الالتزام بشرطه. أما إذا لم يكن للمدرسة مسجد خاص بها، فإن بناء المسجد يعد من مستلزمات المدرسة. وإذا لم يقصر الواقف الأرض على المدرسة فقط، بل قال: "تبنى فيها مدرسة" دون شروط أخرى، أو ترك الأمر للناظر، فيجوز بناء مسجد فيما تبقى من الأرض التي لا تحتاجها المدرسة، حيث يحقق ذلك مصلحة تتوافق مع غرض الواقف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32346