العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بناء مسجد على بقية أرض موقوفة لمدرسة دينية شافعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في التصرف في أن يكون وفقًا لشرط الواقف أو نظر من خوله الواقف النظر فيه، فإذا خصص الواقف الأرض للمدرسة فقط، ولا توجد حاجة لمسجد آخر، فيجب الالتزام بشرطه. أما إذا لم يكن للمدرسة مسجد خاص بها، فإن بناء المسجد يعد من مستلزمات المدرسة. وإذا لم يقصر الواقف الأرض على المدرسة فقط، بل قال: "تبنى فيها مدرسة" دون شروط أخرى، أو ترك الأمر للناظر، فيجوز بناء مسجد فيما تبقى من الأرض التي لا تحتاجها المدرسة، حيث يحقق ذلك مصلحة تتوافق مع غرض الواقف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32346
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي