هل يجوز العمل في بيع الفحم للمطاعم التي تقدم الخمور في قائمة مشروباتها؟
لا حرج في بيع الفحم للمطاعم التي تقدم الخمور، ما لم يتيقن البائع بأن الفحم سيُستخدم في أمر محرم كشواء لحم الخنزير أو وضعه في النرجيلة، فحينئذ لا يجوز بيعه لمن ينوي استخدامه استخدامًا محرمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45673