العودة إلى البحث

هل يجوز العمل في بيع الفحم للمطاعم التي تقدم الخمور في قائمة مشروباتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في بيع الفحم للمطاعم التي تقدم الخمور، ما لم يتيقن البائع بأن الفحم سيُستخدم في أمر محرم كشواء لحم الخنزير أو وضعه في النرجيلة، فحينئذ لا يجوز بيعه لمن ينوي استخدامه استخدامًا محرمًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي