هل يلزم هذا النكاح الشرعي بعد موافقة الأب على زواج ابنته ذات الثلاث سنوات من رجل لا يرتضيه زوجًا لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن النكاح يصح إذا توافرت شروط صحته ولو لم يُقصد حقيقة، لحديث: "ثلاث هزلهن جد، وجدهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة". ولهزل الأب أو وصيه تزويج ابنته البكر دون التاسعة بغير إذنها ورضاها إذا زوجها من كفء، وهذا مجمع عليه. وقد ذكر النووي إجماع المسلمين على جواز تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة. أما إذا زوجها من غير كفء فيُشترط رضاها إذا بلغت، وإن اشترط وليها رضاها فلا يلزم العقد إلا برضاها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56848