هل يجوز شرعًا لتاجر أن يوظّف زوجته -مع نيته الاستفادة مستقبلًا من منحة التوقف عن العمل المدفوعة من الجهات المسؤولة- في حين أن القانون المعمول به يلزمه بالتصريح بها ودفع مبلغ شهري عنها مقابل تعويضات العلاج ومنحة التوقف عن العمل وغيرها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الجهات تؤمن على العامل أو تستثمر المبلغ في بنوك ربوية، فلا يجوز دفع المبلغ لها في حالة السعة والاختيار، لأنه إعانة على التأمين . أما إذا اضطررت لدفعه بحيث يلحق بك ضرر بالغ بعدم الدفع، فلا حرج، لكن لا يجوز لك أو لزوجتك الانتفاع من مبلغ التأمين إلا بقدر ما دفعتم، وما زاد يُصرف في مصالح المسلمين. وإذا كانت الجهات لا تؤمن ولا تستثمر ربويًا، وإنما تأخذ المبلغ وتعوض العامل عند التقاعد أو الضرر، فلا بأس بذلك، ولو أعطت أكثر مما دُفع، فالزيادة تكون تبرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78055
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78055
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي