العودة إلى البحث
السؤال

حكم تسمية البنت نغم

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع من تسمية البنت باسم "نغم"؛ فالأصل في التسمية الإباحة، ولا يُمنع اسمٌ إلا لوجود سبب شرعي معتبر، كأن يكون خاصًّا بالكفار، أو يتضمن معنى محرمًا، أو مذمومًا شرعًا، واسم نغم يخلو من هذه الموانع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173155
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي