حكم تسمية البنت نغم
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من تسمية البنت باسم "نغم"؛ فالأصل في التسمية الإباحة، ولا يُمنع اسمٌ إلا لوجود سبب شرعي معتبر، كأن يكون خاصًّا بالكفار، أو يتضمن معنى محرمًا، أو مذمومًا شرعًا، واسم نغم يخلو من هذه الموانع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173155
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173155
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي