العودة إلى البحث

هل يجب قضاء الصلاة إذا لم يتم تحديد الركعة -ثالثة أم رابعة- ثم أُكملت ركعة وسُجد سجود السهو، مع العلم بوجوب إتمام ركعة إضافية ثم سجود السهو؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا شك المصلي في صلاته، فإما أن يغلب على ظنه أحد الاحتمالين أو يتساوى الاحتمالان:

- فإن ترجح عنده أحد الاحتمالين، بنى على الراجح وأتم صلاته وسجد للسهو بعد السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ».

- وإن لم يترجح عنده أحد الاحتمالين، فإنه يعمل باليقين وهو الأقل، فيبني عليه ويتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ».

أما إذا كان الشك مجرد وسواس أو طرأ بعد انقضاء العبادة، فلا يلتفت إليه ولا يسجد للسهو منه.

وإذا بنى المصلي على الاحتمال الأضعف أو كان الشك متساوياً وبنى على الأكثر في عدد الركعات، فالصلاة غير صحيحة، وذهب أكثر العلماء إلى وجوب إعادتها، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وجوب الإعادة إذا كان جاهلاً بالحكم إلا إذا علم به قبل خروج وقت الصلاة.

والأحوط إعادة الصلاة المشكوك فيها؛ لأنها صلاة واحدة ولا يشق إعادتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي