العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح صلاة من شك في عدد الركعات واعتمد على غيره، ولم يسجد سجود السهو، وهل الشك في الصلاة يوجب سجود السهو حتى مع زوال الشك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا شك المسبوق في عدد الركعات، فلا مانع من أن يتحرى صلاة المسبوق الذي بجانبه لأنه من العمل بغالب الظن، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. ويجوز بناءً على غالب الظن أو اليقين، ويسجد للسهو في الحالتين، إلا إذا زال الشك وتأكد من صحة صلاته، فلا يلزمه السجود للسهو.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90644
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي