العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح صلاة من شك في عدد الركعات واعتمد على غيره، ولم يسجد سجود السهو، وهل الشك في الصلاة يوجب سجود السهو حتى مع زوال الشك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا شك المسبوق في عدد الركعات، فلا مانع من أن يتحرى صلاة المسبوق الذي بجانبه لأنه من العمل بغالب الظن، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. ويجوز بناءً على غالب الظن أو اليقين، ويسجد للسهو في الحالتين، إلا إذا زال الشك وتأكد من صحة صلاته، فلا يلزمه للسهو.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90644
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي