العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من شك في عدد الركعات، وهل عليه سجود سهو إذا شك في أدائه السجدة الأولى من سجود السهو أو في الطمأنينة فيها أو في قوله "سبحان ربي الأعلى"؟ وهل يجب إعادة التشهد إذا أتى بركعة منسية بعد التشهد الأخير؟ وماذا يفعل من شك في تكبيرة الانتقال بعد سجود السهو؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المصابة عليها ألا تلتفت إليه. الإتيان بركعة ثم للسهو قبل السلام صحيح، لكن لا ينبغي للموسوس أن يسترسل مع وسواسه. الشك بعد في لا أثر له؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له، ولدفع الوسواس. إذا نسيتِ الركعة الثانية فأتيتِ بركعة مكان المنسية فلا شيء عليك سوى سجود السهو، وهو يجبر الأول المتروك سهوًا. الشك في ترك تكبيرة الانتقال بعد الفراغ من الرفع لا يلزم العود إليها، وتكبيرات الانتقال سنة عند وواجب عند الحنابلة، وصلاتك صحيحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95209
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي