هل يجوز أخذ القرض الربوي من البنوك عند الضرورة القصوى بعد استنفاد جميع الوسائل المباحة، خاصة وأن هذه البنوك تبني مرافق عامة تعود بالنفع على عامة الناس، فيُعتبر ما تأخذه من ربا بمثابة بيت مال المسلمين؟
الضرورات تبيح المحظورات، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) [الأنعام: 3]. الاقتراض بفائدة محرم شرعًا لأنه من الربا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، ولا يحل إلا في حالة الضرورة التي يغلب على الظن معها وقوع المرء في الهلكة، أو مشقة لا تحتمل، أو عدم التمكن من تحقيق الحد الأدنى من الحياة. القول بأن البنك الربوي يرادف بيت مال المسلمين باطل؛ فما في بيت مال المسلمين ملك لجميع المسلمين من الزكوات والصدقات، بينما أموال البنك الربوي يملكها أشخاص معينون ويقوم البنك على الربا، وهو أمر محارب لله ورسوله، وإن قام بأعمال خيرية فلا يزول عنه اسم الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56305