العودة إلى البحث
السؤال

هل من نذر صيامًا ولم يحدد توقيتا، أو حلف ولم يؤدِ، ثم دخل عليه رمضان، يلزمه إطعام مسكين عن كل يوم مع الصوم، أم يكفيه الإطعام ويسقط الصوم، أم يصوم متى شاء ولا يلزمه الإطعام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من نذر صوم يوم أو شهر ولم يسمه، أو سماه ولم يحدد زمن صومه، وجب عليه الوفاء بنذره، ويستقر في ذمته إذا مرت مدة يمكنه فيها صيام ما نذر ولم يصم، أو مر مسمى ما نذره ولم يصم.

قال ابن حجر الهيتمي: "ولو نذر صوم خميس ولم يعين كفاه أي خميس كان، وإذا مضى خميس أي يمكنه صومه أخذاً مما مر في الصوم استقر في ذمته حتى لو مات فُديَ عنه. وليس عليه من الصوم كفارة ولو مرت عليه عدة رمضانات، ولا يطعم إلا إذا عجز عن الصوم بعد استقراره في ذمته."

وإذا لم يستقر الصوم في ذمته بأن لم تمضِ مدة يمكنه فيها الصيام فلم يصم وعجز عن الصيام، فعليه كفارة يمين فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43297
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي