هل يُعدُّ إضافة أجرة تركيب المحاليل والكانيولا إلى ثمن العلاج والمحاليل دون علم العميل، أو إخباره بالمبلغ الإجمالي دون تفصيل، حرامًا شرعًا، خاصة إذا كان بعض العملاء لا يدفعون أجرة التركيب لاحقًا؟
لا يجوز للصيدلي أخذ أجرة على تركيب الكانيولا أو المحاليل إلا بعلم المريض، لأن الإجارة عقد يشترط لصحتها العلم بالأجرة. المريض غالبًا يظن أن هذا العمل تبرع من الصيدلي، والصيدلي لا يعتبر ممن يستحق الأجرة ولو لم يتفق عليها، لأنه ليس من الشائع عرفًا أن الصيدلي يعمل هذه الأشياء بأجرة، بل الأصل أنه يتبرع بها.
فإن أراد الصيدلي الأجرة، فعليه التصريح بذلك. وإلا، فالأصل أنه متبرع ولا يحل له إضافة أجرة دون علم المريض. وقد نص الفقهاء على أن من عمل لغيره عملاً بلا جُعْل (أجرة) فلا شيء له، إلا إذا كان العامل معدًا لذلك العمل بأجرة كالملاح والحجام والخياط، فله أجرة المثل. أما الصيدلي فإذا لم يصرح بأخذ الأجرة، فلا أجرة له، لأنه لم يعدّ نفسه لأخذ الأجرة على هذه الأعمال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19535