العودة إلى البحث

هل يعتبر المال المأخوذ مقابل ترخيص صيدلية دون العمل بها حرامًا، سواء كان باتفاق على تقسيم الأرباح مناصفة، أو في حال التضمين (تأجير الصيدلية لطرف آخر مقابل مبلغ مقطوع سنويًا)؟ وماذا يجب فعله بالمال المأخوذ إن كان حرامًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

سبق أن معاملة ثمن الجاه، الذي تدفعه مقابل ترخيص بفتح صيدلية، مختلف فيها بين التحريم والكراهة والتفصيل، والراجح هو التفصيل: فإن بذل صاحب الجاه جهدًا فله أجرة المثل وإلا فلا. والبديل الشرعي أن يقوم صاحب الترخيص بعمل ما في المحل ويأخذ أجرة معلومة مقابل ذلك. أما إذا كان المبلغ المدفوع مقابل المحل كأجرة، فلا بأس ويستحقه صاحب المحل. وبخصوص المبالغ التي أخذتها سابقًا من قريبك مقابل الترخيص، راجع الفتوى رقم: 45660.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي