العودة إلى البحث

هل يجوز أخذ قماش بديل من التاجر مقابل ثمن رمزي، علمًا أن القماش الأصلي غير متين وتقطع بعد أول استخدام، والتاجر يدعي أن العيب من الخياطة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تمزق القماش بسبب من المشتري، فلا يحق له الرجوع على البائع أو الخياط. أما إذا تمزق لسبب خارج عن إرادة المشتري، ففيه تفصيل:

1. إذا تمزق لعيب في الخياطة: يرجع المشتري على الخياط بقيمة القماش والخياطة، لأنه المتسبب في إتلاف الثوب. 2. إذا تمزق لعيب في صناعة القماش (بالاستعمال أو الخياطة): ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية، الحنابلة، الشافعية، وقول عند المالكية) إلى أن البائع ملزم بتحمل قيمة القماش، لأن البيع ورد على غير متقوم لعدم الانتفاع به. ذهب المالكية في المذهب إلى أن القماش من ضمان المشتري، لأنه عيب حدث عنده. الراجح: هو القول الأول (ضمان البائع) لوجهين: العيب الحادث سببه الاستعمال الذي اشتري المبيع لأجله، والمشتري معذور فيه. المشتري رضي بالمبيع سليماً، وإذا تبين أنه معيب فلا يكون داخلاً في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".

وبناءً عليه، يحق للمشتري الرجوع على التاجر أو المصنع بقيمة القماش والخياطة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي