ما حكم التوقف عن دفع باقي ثمن طقم الصالون الذي تعرض للتلف بعد فترة وجيزة من شرائه، علماً بأن التاجر يرفض معاينة التلفيات؟
يجب على التاجر أن يفي بالعقد إذا تم الاتفاق على نوع معين من القماش، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم".
فإذا ظهر أن السلعة مخالفة لما تم الاشتراط عليه، فللمشتري الحق في ردها. وإذا لم يتم الاطلاع على العيب إلا بعد فوات السلعة وخروجها عن المقصود، فإن ردها يصبح ممتنعاً، ويكون حق المشتري في هذه الحالة في "أرش العيب".
ويتم حساب أرش العيب بالنظر إلى قيمة القماش المتفق عليه وقيمة القماش المستلم، والفرق بينهما هو الأرش المستحق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67734