هل يرجع اختلاف الفتاوى حول شراء سيارة من بنك بشروط إلى اختلاف المذاهب، وماذا يجب على السائل فعله حيال هذا الاختلاف؟
جوابنا السابق عن عقد المرابحة في البنك كان منصباً على الشروط التي تشتمل محاذير شرعية وعلى رأسها غرامة التأخير في الديون، وهي ربا صريح أفتى به مجمع الفقه الإسلامي. وعليه، فإن دار الإفتاء قد أفتت بجواز التعويض عن الضرر الناتج عن مماطلة العميل بدون عذر، لكننا لا نوافق دار الإفتاء على ذلك، فالتعويض لا يكون في عقد مداينة، وهذا قول جماهير الفقهاء والمجمع الفقهي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89984