ما حكم زيارة الأخت المتزوجة من رجل يعمل ببنك ربوي والأكل والشرب من ماله، وما حكم قبول الهدايا منه، وما حكم إرضاع ابنها بلبنها، أو بحليب صناعي اشتراه الزوج بماله؟
العمل في البنوك الربوية لا يجوز، ويرى بعض العلماء أن المال المحرم لكسبه - كالربا - لا تحرم معاملة كاسبه فيه، لأن الحرمة متعلقة بذمة الكاسب لا بعين ماله. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ويأخذون الربا. وعليه، فلا إثم على المنتفع من مال الموظف في البنك الربوي، وعليه مناصحة أخته بحرمة العمل في البنك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144838