هل يجوز الزواج بثانية مع عدم محبة الزوجة الأولى مع إبقائها على ذمته، بسبب إجباره على الزواج منها، رغم استقامتها وحسن سلوكها؟
ينبغي الإحسان إلى الزوجة الملتزمة ذات الخُلق الحسن، وإن كرهت منها خلقاً رضيت منها آخر؛ مصداقاً لقوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً". ويجوز الزواج بثانية وثالثة ورابعة لقوله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41495