العودة إلى البحث

هل يجوز الزواج بثانية مع عدم محبة الزوجة الأولى مع إبقائها على ذمته، بسبب إجباره على الزواج منها، رغم استقامتها وحسن سلوكها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ينبغي الإحسان إلى الزوجة الملتزمة ذات الخُلق الحسن، وإن كرهت منها خلقاً رضيت منها آخر؛ مصداقاً لقوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً". ويجوز الزواج بثانية وثالثة ورابعة لقوله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي