العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المقترض دفع المبالغ المتبقية المعفاة من بنك التسليف لورثة المتوفى الذي اقترض باسمه، مع العلم أن المقترض هو المستفيد والكفيل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اقترض شخصٌ باسم غيره بصفته وكيلاً، وتوفي الوكيل وأعفاه البنك من السداد، فيجب على الموكِّل إبلاغ البنك بحقيقة الأمر وأنه المستفيد الحقيقي من القرض؛ لأن إبراء الوكيل لا يعني إبراء الموكّل شرعًا، والبنك هو صاحب الحق في إعفائه أو إلزامه. وورثة الوكيل المتوفى لا يحق لهم مطالبة الموكِّل بشيء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19044
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي