كيف يتم تقسيم الميراث بين 3 أبناء ابن و4 بنات وأخت شقيقة؟
إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، فللبنات الثلثان لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"، والباقي لأبناء الابن لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، والأخت الشقيقة لا ترث شيئًا لحجبها بأبناء الابن. تقسم التركة على 18 سهمًا، للابن سهمان وللبنت ثلاثة أسهم. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123680