كيف يتم تقسيم الميراث بين 3 أبناء ابن و4 بنات وأخت شقيقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، فللبنات الثلثان لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"، والباقي لأبناء الابن لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، والأخت الشقيقة لا ترث شيئًا لحجبها بأبناء الابن. تقسم على 18 سهمًا، للابن سهمان وللبنت ثلاثة أسهم. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123680
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123680
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي