كيف تُحسب النفقة الشرعية للزوجة الحامل خلال فترة العدة، ونفقة الرضيع بعد ولادته، في حال الرغبة في طلاق الزوجة الحامل؟
المطلقة الحامل لها النفقة والسكنى، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً؛ أما الرجعية فلأنها في حكم الزوجة، والبائن لدلالة السنة والإجماع.
يلزم الأب نفقة ولده حال الحمل والرضاعة وبعدها، وتشمل النفقة تكاليف الولادة والمسكن والمأكل والملبس والعلاج وأجرة الرضاع.
إذا وضعت المطلقة حملها، فلا نفقة لها ولا سكنى إلا لرضيعها، ولها المطالبة بأجرة الرضاع، واختلف الفقهاء في سكن الحاضنة.
أجرة الرضاع على والد الرضيع اتفاقاً، ولا يجوز للأب إجبار الأم على الإرضاع.
اختلف الفقهاء في أجرة الحضانة، وتقدّر النفقة بالمعروف وتراعى فيها حال الزوج، فإن كان غنياً فنفقته على قدر غناه، وإن كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله، ويتولى القاضي الفصل في تقديرها عند التنازع.
يلزم الزوج نفقة زوجته وحملها حتى تضع، ثم نفقة الرضيع، وأجرة الرضاع والحضانة للمطلقة إن طلبت ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7516
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7516
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي