هل يحق للمرأة طلب الطلاق من زوجها الذي تكره صفاته وتجد صعوبة في إعطائه حقوقه الزوجية، خاصة إذا كانت ترغب في الزواج من رجل آخر يمكن أن يعفها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة طلب من زوجها المحبوس إذا تضررت بترك المعاشرة أو ، وهذا ما اختاره المالكية وشيخ ابن تيمية.
والأصل أن طلب الطلاق لا يجوز إلا لعذر مبيح، كغيبة الزوج، سوء عشرته، أو كراهتها له كراهة تمنعها من إعطائه حقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة". وإذا كرهت الزوجة زوجها لسوء خلقه أو هيئته جاز لها طلب .
ويجب على الزوجة أن تتقي الله وتصون عرض زوجها وتحفظه في غيبته، وتقطع كل علاقة مع أي رجل أجنبي يطمع فيها. وإذا انقضت مدة السجن وطالت غيبة الزوج وتضررت الزوجة، جاز لها طلب الطلاق والزواج من غيره. ولا يُنصح بالزواج ممن حاول إفساد العلاقة الزوجية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7868
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7868
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي