العودة إلى البحث

هل يصح لزيد وعمر شراء سيارة معًا، ثم يشتريها زيد بمفرده، ثم يبيعها بالدين لمحمد، ثم يعود زيد وعمر ليشترياها من محمد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا باع شخص سلعة بثمن مؤجل، فلا يجوز له أن يشتريها نقداً بثمن أقل من الثمن الأول، وتُسمى هذه الصورة "بيع العينة" وهي محرمة. أما إذا اشتراها بثمن يساوي الثمن الأول أو أكثر منه، فلا بأس بذلك. ويشمل حكم التحريم الشريك والوكيل، فإذا اشترى أحدهما السلعة بأقل من الثمن الأول، فذلك من العينة المحرمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي